الشيخ محمد صنقور علي البحراني

62

المعجم الأصولى

لإدخال بعض أفراد العام تحت حكم العام . ومثاله ما لو قال السيّد المتديّن لعبده « اسقني من ايّ شراب » فإنّ من المقطوع به عدم إرادة الخمر من العموم ، فالخمر خارج عن حكم العام تخصيصا . وهذا المخصص لبّي لاستفادته من غير لفظ ، وهو بمثابة المخصّص المتصل لوضوحه ، ولذلك صحّ للسيّد الاتّكال على هذا الوضوح وعدم تكلّف التلفّظ بالمخصّص . وأما الثاني : والذي هو بمثابة المخصّص المنفصل ، فهو ما يحتاج إلى التأمّل والرجوع إلى بعض القرائن ، وليس من الوضوح بحيث لا ينعقد معه ظهور في العموم كما هو في الفرض الأول . ومثاله ما لو قال المولى : « انّ كل طواف فهو مشروط بالطهارة » ، ثم بعد ملاحظة الأدلة اتّضح وجود اجماع على عدم اشتراط الطهارة في الطواف المستحب ، فإنّ هذا النحو من الاجماعات يكون بمثابة المخصّص المنفصل ، لوضوح انّه لا يؤثر على انعقاد الظهور في العموم ، إمّا لأنّه متأخر عن زمن الخطاب بالعموم - طبعا هذا بخلاف الدليل العقلي القطعي فإنه لا يعقل تأخره عن الخطاب - أو لأنّ صلاحيته للتخصيص تتم بعد الملاحظة والمتابعة وانّه ليس من قبيل الإجماعات المدركيّة ، وعندها لا يظلّ الخطاب معلّقا على نتيجة التتبع ، إذ انّ انعقاد الظهور في العموم والإطلاق لا يتأثر باحتمال المخصّص كما عليه أهل التحقيق . ومع اتّضاح المراد من المخصّص اللبّي وانّه ينقسم إلى ما يشبه المخصص المتصل وإلى ما يشبه المخصّص المنفصل نقول انّ الإجمال في مورد المخصّص اللبّي قد يكون مصداقيا كما هو العادة وقد يكون مفهوميا ، وان كلا منهما تارة يكون بنحو التردد بين